اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسة و الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر العطلة الصيفية لحضو هينة التدريس والمحاضر والمعيد والمدرس اللغة بمشابه الإجازة السنوية ويحدد مجدد المجلس الجماعة مواعيد عودة أعضاء هينة التدريس على أبدأ العطلة الصيفية إلا بعد انتهاء اعمار الاطباء وانلتحان النتائج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد