اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لكل من يشترك فيحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها (٢٠٠) من ريال على كل جلسة إذا أدت خلال وقت الدوام الرسمي و (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة أدت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة أيام في السنة المالية الواحدة.
يؤكن تصنيف اللجان الدائمة كالآتي:
- أن يتم تلييفها وفق أكفام نظام مجلس التعليم والجامعات.
- أن لا تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولية بقدره.
- أن تكون ذات طبيعة مستمرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد