القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف لكل من يشترك فيحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها (٢٠٠) من ريال على كل جلسة إذا أدت خلال وقت الدوام الرسمي و (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة أدت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة أيام في السنة المالية الواحدة. يؤكن تصنيف اللجان الدائمة كالآتي: - أن يتم تلييفها وفق أكفام نظام مجلس التعليم والجامعات. - أن لا تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولية بقدره. - أن تكون ذات طبيعة مستمرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢