اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للعميد مكافأة شهرية مشروطة مقدارها (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال. كما يصرف لأعضاء هيئة التدريس مكافأة شهرية مقدارها (٨٠٠) ثمانمائة ريال وبحد أقصى قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد