اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتشترط في المحكمين للمقررة أن يكونوا من الأساتذة، ويجوز إذا كانت التفرقة إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد