اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتسب العملي المطلوب للتفرقة إلى نتيجة استندت ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر منها ثلاث وحدات - على الأقل - عمل منقرد، ومجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على آل يقل المنشور فعلا عن وحدة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد