اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة يقار من مدير الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي ومجلس القسم والكلية المنقول منها ومجلس القسم والكلية المنقول إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد