اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة و السبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختص والمجلس العلمي السابق لعيضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحث علمي في جامعة خارجة الحالة الصفية وفق ما يأتي:
١ - أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنا البيانات الموحدة له.
٢ - أن يقدم تقرير بعضه لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.
٣ - يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.
النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد