القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثامنة و السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختص والمجلس العلمي السابق لعيضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحث علمي في جامعة خارجة الحالة الصفية وفق ما يأتي: ١ - أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنا البيانات الموحدة له. ٢ - أن يقدم تقرير بعضه لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي. ٣ - يصرف له تذكرة سفر بالطائرة. النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢