القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السادسة و السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الطلبة وتوصية مجلس الكلية المختص إنهاء عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج المملكة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ويجوز في حال الضرورة مدة أتى سنة وبمجرد موافقة المنبثق إذا لم تزيد المدة عن شهر فإن ذات المدة عن ذلك للكلية المعاملة الموفت للتدريس في الخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢