القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثالثة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الإعارة لمدة سنة أو مددا لا تزيد كل منها عن سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات متتالية، ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة ب أقصى قدر ست سنوات، على أن يزود مجموع فترات الإعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢