اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الإعارة للجهات الآتية:
١ - الجامعات والكيانات الجامعية في الداخل والخارج.
٢ - الوزارات والجهات الحكومية.
٣ - المؤسسات العامة أو الخاصة.
٤ - الحكومات والهيئات الإقليمية أو الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد