اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تدب عضو هيبة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد