القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السادسة و السبتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الأقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقرا لها وفق ما يأتي: ١ - أن يعمل مستشارا في أكثر من جهة واحدة. ٢ - أن يعمل مستشارا في أكثر من جهة. ٣ - يكون لدى الأقسام لمدة الاستشارة سنة واحدة. يجدد الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية في وقتين التتويج العالمي. تمم الموافقة على الاستشارة والتجديد يخطب من وزير التعليم العامي بنها على توصية مجلس القسم والكلية وتابع مدير الجامعة. ٦ - على المستشار أن يكفل به وتابع المدير الجهة. ٨ - يؤثر على عضو هيئة التدريس مستشار غير متفرغ على أداء لعلمه الأصلي وبخاصة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢