اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسة والسيتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة. وعليه خلال مدة إجازاته الفصل الدراسي الثاني لاتخاذ إجازة التفرغ أن يقدم تقريرا مفصلا القسم تقريرا على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.
الاستشارات العلمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد