اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثالثة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يلي:
١ - مرتبه كاملا والذي ينحى عن كامل المدة.
٢ - تأخير سفر بالطائرة له زوجته و ابنته ومن سن الثامنة عشرة وليبناته الثلاث.
٣ - مخصوص البحث العلمي، وتفخر ضمني المجازة للدراسات العليا.
٤ - مصاريف البحث العلمي، وتفخر ضمني المجازة له بالتنفيذ في خدمة البحث العلمي إذا كان يقرر و عحده.
٥ - بدل كتابة و عرضة.
٦ - عند التفرغ علمي، وتمنح ذلك لمن يحق إجازة تفرغ دراسي واحد.
بدل التفرغ للأعضاء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم واداءهم لساعات العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثة أرباع يزال هذا أدنى إذا كانت الإجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد