القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يلي: ١ - مرتبه كاملا والذي ينحى عن كامل المدة. ٢ - تأخير سفر بالطائرة له زوجته و ابنته ومن سن الثامنة عشرة وليبناته الثلاث. ٣ - مخصوص البحث العلمي، وتفخر ضمني المجازة للدراسات العليا. ٤ - مصاريف البحث العلمي، وتفخر ضمني المجازة له بالتنفيذ في خدمة البحث العلمي إذا كان يقرر و عحده. ٥ - بدل كتابة و عرضة. ٦ - عند التفرغ علمي، وتمنح ذلك لمن يحق إجازة تفرغ دراسي واحد. بدل التفرغ للأعضاء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم واداءهم لساعات العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثة أرباع يزال هذا أدنى إذا كانت الإجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢