القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السابعة و السبتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لبعض عضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات الدراسية الآتية: ١ - أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله. ٢ - تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة والكلية. ٣ - تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة. ٤ - يضع مجلس القسم والكلية القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناء على توصية مجلس القسم والكلية الجامعة. ٥ - يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريرا عن ذلك للجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢