اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجامعة أن تصرف تذكر سفر وبدل انتداب لعضو هيبة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف النتذاكر فقط أو الأذن بالحضور دون التزام مالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد