اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الحادية والثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية والقسم المختص والمجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عدم دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لعدم فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، على ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية. ولا تختسب مدة الإجازة ضمن المدة المطلوبة.
ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لإجازة التفرغ العلمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد