القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يلي: ١ - ألا يخرق في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نصف هذه التدريس واحد أو ١٠٪ من أعضاء هيئة التدريس في قسمه في السنة الواحدة. ٢ - أن يتفق عضو هيئة التدريس بإمنوح علمي يؤدي إجازة التفرغ العلمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢