اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يلي:
١ - ألا يخرق في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نصف هذه التدريس واحد أو ١٠٪ من أعضاء هيئة التدريس في قسمه في السنة الواحدة.
٢ - أن يتفق عضو هيئة التدريس بإمنوح علمي يؤدي إجازة التفرغ العلمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد