اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الرابعة و الثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل الجهة المستعيرة راتب المعار والمكافآت من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات والمكافآت لشقة له كما كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتباس مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقا للمادة (٢٤) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد