القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الرابعة و الثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل الجهة المستعيرة راتب المعار والمكافآت من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات والمكافآت لشقة له كما كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتباس مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقا للمادة (٢٤) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢