القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة التعليمات المطبقة من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختص يقدر بقارر مجلس الكلية، ويعامل المعار الموفدين للعمل رسميا في الخارج، على ألا يتجاوز مدة الإعارة أربع سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢