اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة التعليمات المطبقة من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختص يقدر بقارر مجلس الكلية، ويعامل المعار الموفدين للعمل رسميا في الخارج، على ألا يتجاوز مدة الإعارة أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد