القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثانية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأسباب الآتية: ١ - الاستقالة. ٢ - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامي حسب نظام التقاعد. ٣ - الإغاء الوظيفي. ٤ - العجز الصحي. ٥ - الغياب غير مبرر ومشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل. ٦ - الفصل لأسباب تأديبية . ٧ - الفصل بأمر ملكي أو يقrar من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢