اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأسباب الآتية:
١ - الاستقالة.
٢ - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامي حسب نظام التقاعد.
٣ - الإغاء الوظيفي.
٤ - العجز الصحي.
٥ - الغياب غير مبرر ومشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
٦ - الفصل لأسباب تأديبية .
٧ - الفصل بأمر ملكي أو يقrar من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد