اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف مكافأة لا تزيد عن (٢٠٠٠) ألف ريال لمن يكلف بفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو تحكيما سواء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد .
الائتجاه الموحدة للبحث العلمي في الجامعات ٣٥٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد