القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف مكافأة لا تزيد عن (٢٠٠٠) ألف ريال لمن يكلف بفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو تحكيما سواء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد . الائتجاه الموحدة للبحث العلمي في الجامعات ٣٥٩

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢