القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف لمن يشترك في تحكيم، وفحص الإنتاج العلمي المقدم للترقية علية مكافأة لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل بحث و بما لا يزيد عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لكامل الإنتاج العلمي المقدم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢