القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إعداد طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي : أ - إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة، أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي، أو أجزها أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة لإجازها فليس لأصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع . ب - المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم - عند إعادة الطبع - مكافأة لا تتجاوز ما صرف لهم في المرة الأولى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢