اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال الانتاج المتراجم يشترط ما يلي :
أ - أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية ملموسة .
ب - أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع، أو أكثر .
ج - أن يكون المترجم، والمراجع متقنين إتقانا كاملا للغتين المتراجم منها والمترجم إليها .
د - أن يلتزم المترجم بمراجعة ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات .
ه - يعد مقابل حق النشر تزاولا من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه، أو حقه، أو ترجمه، أو ترجمة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد