القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال الانتاج المتراجم يشترط ما يلي : أ - أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية ملموسة . ب - أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع، أو أكثر . ج - أن يكون المترجم، والمراجع متقنين إتقانا كاملا للغتين المتراجم منها والمترجم إليها . د - أن يلتزم المترجم بمراجعة ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات . ه - يعد مقابل حق النشر تزاولا من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه، أو حقه، أو ترجمه، أو ترجمة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢