اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحظت الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات ، وإذا أضاف صاحب الإنتاج شيئا مهما إلى الطبعة فيقدر المجلس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم (الفاحص) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد