القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحظت الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات ، وإذا أضاف صاحب الإنتاج شيئا مهما إلى الطبعة فيقدر المجلس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم (الفاحص) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢