اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 42ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الجامعة هيئة التحرير بناء على اقتراح المجلس العلمي ، ويكون التعيين لمدة ستين قابلة للتجديد ، على آل تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضاها عن «أستاذ مشارك» .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد