القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المجلس العلمي مكافأة سنوية تقديرية لهيئة تحرير كل مجلة مقدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لترخيص هيئة التحرير، و(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢