القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. على أن تحتوي على ملخص واف باللغة العربية. يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى عليه هذه الدرجة سناتان وكان لديه بحثان محكمان على الأقل. في مجال تخصصه. من البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر. (*) تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ١٤٢١/٢/٢٠١٠ وتاريخ ١٤٢١/٨/١٠ المنتج بالموافقة السامية رقم ٨/٢٢٠ وتاريخ ٣/١٧/٢٠١٥.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧