قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثانية والإثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المادة على الأقل من المقررات الدراسية و يعدل تراكمي لا يقل عن (جدا) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم ، وفي حال التوصية عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها ، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية ، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه تأييد مجلس الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد