القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية والإثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المادة على الأقل من المقررات الدراسية و يعدل تراكمي لا يقل عن (جدا) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم ، وفي حال التوصية عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها ، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية ، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه تأييد مجلس الكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧