قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، و بمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدا).
الباب السابع
«نظام الاختبارات»
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد