قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الأولى ربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لليل درجة
الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه، ورصد التقديرات، وفرقا
للتحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس
التعليم العالي في جلسته الثانية المعدة بتاريخ ١١/٦/١٤١٦ه،
فيما عدا ما يأتي:
١ - لا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إلا إذا حصل فيه على
تقدير «جيد» على الأقل؛
٢ - فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب
دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة
الدراسات العليا ما يرأى حيال بناء توصية مجلس
القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة.
٣ - أن يجتاز طالب الماجستير – إذا اقتضى برنامجه دراسته
ذلك – وطالب الدكتوراه بعد إنهائها جميع المقررات
المطلوبة اختبارا تحريريا وشفويا سألا تعقده لجنة
متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء على
توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. ويكون هذا الاختيار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت. و يعد الطالب مرشحا للدرجة إذا اجتاز الاختبار من المرة الأولى ، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين . فإن أخفق يلغى فيدي.
الباب الثامن
«الرسائل العلمية»
إعداد الرسائل والإشراف عليها :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد