القانوني

Amending the provisions of Articles (53, 54, 66) of the Executive Regulations of the Value Added Tax Law of 2017 G

المادة 53
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-2-21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل على الفقرة (1) من الفقرة (1) من 1. على كل شخص خاضع للضريبة أن يحدد أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبة تتمين على الآل، التواصل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. توردات السلع أو الخدمات الخاصة التي أجراها إلى شخص آخر للضريبة؛ أو إلى 2. شخص اعتباري غير خاضع للضريبة. 2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاصة إلى شخص آخر أو إلى كيان آخر أو مؤسسة في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها. 3. التوريدات البيعية أو تصدير السلع. 4. توريد الخدمات الخاصة للسعر الذي تم فيه التوريد. ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبة في موعد إقصاه خمسة عشر يوما من الشراء التالي للشهر الذي تم فيه التوريد. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority (ج) استثناء من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاص للحضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مسبقة - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (١) والتي تقل قيمتها عن ألف (١٠٠٠) ريال. يجوز للعامل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعامل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك وبالشروط المتفق عليها بالتواتر. وأن يكون العامل المورد مسجلين مع هيئة الأحوال المدنية، ويتعامل فاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد. يجوز للعامل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعامل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك. يجوز للعامل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الذي هو شخص حاصل على ضريبة القيمة المضافة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٠٤