القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضمن مسؤولية المقيم المعتمد في ممارسة مهنته. وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتتأمله ومسؤوليته، والمبالغ والوجبات، والوسائط. والمهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١