قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضمن مسؤولية المقيم المعتمد في ممارسة مهنته. وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتتأمله ومسؤوليته، والمبالغ والوجبات، والوسائط. والمهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد