قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحافظ المقيم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بتلك الناس به أو بالمهنة.
قواعد سلوك التقييم وأدابها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد