القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحافظ المقيم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بتلك الناس به أو بالمهنة. قواعد سلوك التقييم وأدابها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١