قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمقيم مراءلة مهنته إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد