قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المقيم إعداد وعمل ملف معاينات لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه بما يشمل التقارير المكتوبة والملحقات والمذكرات والمستندات والملاحظات والمصادر والمراجع. والمصادر، والمتطلبات، ويجب أن يكشف الملف الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وأخذ صحة نتيجة التقييم.
يجب أن يكون الملف المرفق له في الفقرة (1) من هذه المادة، معدا للتحقق والمراجعة، بحيث يوضح بصورة التي يقرر المقيم المعتمد الإتضاع باتباع العمل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الثاني: العلاقة بين المقيم المعتمد والعميل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد