قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤدي المفتتح أعمال التقييم من خلال عقد مفصل تحدد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن - بعد أدنى - المتطلبات الواردة في نموذج التقييم المعتمد بهذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد