القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤدي المفتتح أعمال التقييم من خلال عقد مفصل تحدد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن - بعد أدنى - المتطلبات الواردة في نموذج التقييم المعتمد بهذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١