القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمفتتح القيام بأي من الآتي: 1. إعماله بتستندات تنفيذ العقد. 2. تضخيم قيمة للأساس محل التقييم، قبل إعداد تقييم وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 3. تعديل أساليب التقييم بقية الأصل محل التقييم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١