قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمفتتح القيام بأي من الآتي:
1. إعماله بتستندات تنفيذ العقد.
2. تضخيم قيمة للأساس محل التقييم، قبل إعداد تقييم وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
3. تعديل أساليب التقييم بقية الأصل محل التقييم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد