قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتزم المفتتح باختام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد