القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمفتتح تقديم جهة أو أستغلال جهة أو أن تفي بأي صورة كائن، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستغلال معلومات العميل بما يضر بالعميل، والتصرف في الحقوق المتاحة لصالح المفتتح. أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١