القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المفتم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يشترطوا أو يفصح عنها على أي شكل من الأشكال تجاه أي أحد علما. وإلا يطبع أحد عليها. إلا في الأحوال الآتية: في حدود ما يتفق به الطرف: ١. موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح. ٢. بما يستدعي دفع المفتم المعتمد عن نفسه ضد أي شكوى. ٣. بما تطلب من الجهات الرسمية المقتصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١