قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعامل المفتم المعتمد مع زملائه والمقاولين والتعاون والاحترام وفقا للأصول المهنية، ولا يعتدى عليهم بأي صور الاعتداء، ماديا أو معنويا. شكرا أو كتابيا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد