القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعامل المفتم المعتمد مع زملائه والمقاولين والتعاون والاحترام وفقا للأصول المهنية، ولا يعتدى عليهم بأي صور الاعتداء، ماديا أو معنويا. شكرا أو كتابيا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١