قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمفتم المعتمد التواصل - دون حاجة مهنية - بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم. عدا العميل.
الفصل الرابع: تعامل المقيم مع الإعلام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد