القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمفتم المعتمد التواصل - دون حاجة مهنية - بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم. عدا العميل. الفصل الرابع: تعامل المقيم مع الإعلام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١