قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على منشأة التقييم أن تخذ مزارا بالمهنية، وأن تضع في مكان باز الترتيض الممنوع لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد