القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على منشأة التقييم أن تخذ مزارا بالمهنية، وأن تضع في مكان باز الترتيض الممنوع لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١