قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بما فضت به المادة السابعة عشرة، والمقابلين المخاصية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم يحيي جميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق لجميع التعاملات المالية بها. مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهائه العملية أو قبل الحساب.
الفصل السابع: التعاون مع الإدارة المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد