قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثامنة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المقيم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون تمام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة وتشغيل مهامهم، ويتولون بما يطلبه من بيانات ومستندات تصل بمهامهم الرقابية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد