القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الثامنة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المقيم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون تمام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة وتشغيل مهامهم، ويتولون بما يطلبه من بيانات ومستندات تصل بمهامهم الرقابية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١