قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام القواعد على المقيم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة - بحسب الأحوال-.
قواعد سلوك مهنة التقويم وإدارتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد