القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام القواعد على المقيم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة - بحسب الأحوال-. قواعد سلوك مهنة التقويم وإدارتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١