القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المقيم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للمتطلبات المنظمة لهيئة التقييم، أو في حال طلب من أي منهم - عند ممارسة المهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم. الفصل السابع: Archives & Records

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١