قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المقيم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للمتطلبات المنظمة لهيئة التقييم، أو في حال طلب من أي منهم - عند ممارسة المهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.
الفصل السابع: Archives & Records
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد