قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، يكون المقيم المعتمد مسؤولا عن مخالفة القواعد، سواء صدرت منه أو إفراره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد